نام کتاب : الفوائد المدنية والشواهد المكية نویسنده : السيد نور الدين العاملي جلد : 1 صفحه : 320
انتهى كلامه أعلى الله مقامه . وأقول : جوابه : إنّ الوجه الثالث من الوجوه الّتي ذكرها المحقّق مبنيّ على مقدّمة ظنّية وعلى قياس أحكام الله تعالى على غيرها وكلاهما مردودان ، ومن المعلوم أنّ العمل بالظنّ في نفس أحكام الله تعالى ينتهي إلى تخريب الدين وإلى تصحيح ما وقع من الحروب من المنافقين وأعداء الدين - كما تقدّم في كلامنا - وأنّ العمل بالظنّ في غير أحكامه تعالى كتعيين جهة القبلة وعدد الركعات وقيم المتلفات وأُروش الجنايات لا ينتهي إلى ذلك * . والوجه الأول أيضاً مردود ، لأنّ خلاصته جارية فيمن كان في زمن الفترة واستفرغ وسعه وعمل بخلاف الشريعة ، فإنّه معذور كما تواترت به الأخبار عن الأئمّة الأطهار ( عليهم السلام ) مع أنّه عمل بخلاف الشريعة . والحلّ أن يقال : كونهم معذورين أعمّ من كون فعلهم مشروعاً ، لجواز أن يكون سبب كونهم معذورين غفلتهم عن بعض القواعد الشرعية . وحاصل النقض والحلّ انّ المعذورية قسمان : قسم حاصل من تخلية الله تعالى جمعاً من عباده كما في أهل الفترة ، فإنّه يكلّفهم يوم القيامة لا في الدنيا ، كما تواترت به الأخبار عن الأئمّة الأطهار ( عليهم السلام ) [1] .