نام کتاب : الفوائد المدنية والشواهد المكية نویسنده : السيد نور الدين العاملي جلد : 1 صفحه : 303
يلتفت إلى الآخر [1] . وعن أبي خديجة قال : بعثني أبو عبد الله ( عليه السلام ) إلى أصحابنا فقال : قل لهم إيّاكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى بينكم في شيء من الأخذ والعطاء أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفسّاق ، اجعلوا بينكم رجلا ممّن عرف حلالنا وحرامنا فإنّي قد جعلته عليكم قاضياً ، وإيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى السلطان الجائر [2] . وفي مقبولة عمر بن حنظلة - بزعم العلاّمة ومن وافقه ، وإلاّ فهي صحيحة لما حقّقناه سابقاً - قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجلين من أصحابنا تكون بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة أيحلّ ذلك ؟ فقال ( عليه السلام ) : من تحاكم إلى الطاغوت فحكم له فإنّما يأخذ سحتاً وإن كان حقّه ثابتاً ، لأنّه أخذ بحكم الطاغوت وقد أمر الله عزّوجلّ أن يكفر بها قلت : كيف يصنعان ؟ قال : انظروا إلى من كان منكم روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فلترضوا به حكماً فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً ، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنّما بحكم الله استخفّ وعلينا ردّ ، والرادّ علينا الرادّ على الله ، وهو على حدّ الشرك [3] . وعن أبي خديجة قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور ، ولكن أُنظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضائنا فاجعلوه بينكم ، فإنّي قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه [4] . وروى الإمام ثقة الإسلام بسنده عن محمّد بن حكيم قال : قلت لأبي الحسن موسى ( عليه السلام ) : جعلت فداك ! فقّهنا في الدين وأغنانا الله تعالى بكم عن الناس حتّى أنّ الجماعة منّا ليكون في المجلس ما يسأل رجل صاحبه إلاّ وتحضره المسألة ويحضره جوابها فيما منّ الله علينا بكم . . . الحديث [5] . وبسنده عن سماعة بن مهران عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال قلت : أصلحك الله ! إنّا نجتمع فنتذاكر ما عندنا ، فما يرد علينا شيء إلاّ وعندنا فيه مسطّر ، وذلك ممّا