responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد المدنية والشواهد المكية نویسنده : السيد نور الدين العاملي    جلد : 1  صفحه : 249


< فهرس الموضوعات > 11 - ( من وجوه إبطال التمسّك بالاستنباطات الظنّية ) لزوم محذور : إمّا القول بأنّ مظنونات المجتهدين ليست من شريعة محمّد ( صلى الله عليه وآله ) وإمّا القول بأنّ حلاله وحرامه لا يستمرّان إلى يوم القيامة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 12 - تصريحهم بأنّ محلّ الاجتهاد ليس من ضروريّات الدين ينافي ما أثبتناه من أنّ لله تعالى في كلّ واقعة حكماً معيّناً < / فهرس الموضوعات > فقلّدوه دينكم وأطيعوه في جميع أُموركم ، فإنّ عنده جميع ما علّمني الله عزّوجلّ من علمه وحكمه ، فاسألوه وتعلّموا منه ومن أوصيائه بعده [1] .
- الوجه الحادي عشر - [2] أن نقول : ذهبت العامّة إلى العمل بالظنّ المتعلّق بنفس أحكامه تعالى أو بعدمها ، وإلى دوام العمل بظنون أربعة من مجتهديهم دون غيرهم من المجتهدين الأقدمين .
والعلاّمة ومن وافقه من أصحابنا وافقوا العامّة في المقام الأوّل وخالفوهم في المقام الثاني ، فقالوا قول الميّت - أي ظنّه - كالميّت [3] ويلزم الفريقين أحد الأمرين : إمّا القول بأنّ مظنونات المجتهدين ليست من شريعة نبيّناً ( صلى الله عليه وآله ) وإمّا القول بأنّ حلالها وحرامها لا يستمرّان إلى يوم القيامة ، وقد تواترت الأخبار عن الأئمّة الأطهار ( عليهم السلام ) بأنّ حلال محمّد حلال إلى يوم القيامة ، وحرامه ( صلى الله عليه وآله ) حرام إلى يوم القيامة [4] بل هذا من أجلى ضروريّات الدين * .
- الوجه الثاني عشر - إنّهم صرّحوا بأنّ محلّ الاجتهاد مسألة لم تكن من ضروريّات الدين ولا من



[1] الاحتجاج 1 : 148 .
[2] من وجوه إبطال التمسك بالاستنباطات الظنّيّة ، تقدّم الوجه العاشر في ص 192 .
[3] مبادئ الوصول : 248 .
[4] الكافي 1 : 9 .

249

نام کتاب : الفوائد المدنية والشواهد المكية نویسنده : السيد نور الدين العاملي    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست