responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد المدنية والشواهد المكية نویسنده : السيد نور الدين العاملي    جلد : 1  صفحه : 216


وفي كتاب المحاسن - في باب إنزال الله في القرآن تبياناً لكلّ شيء - عنه ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عمّن حدّثه ، عن المعلّى بن خنيس قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما من أمر يختلف فيه اثنان إلاّ وله أصل في كتاب الله ولكن لا تبلغه عقول الرجال [1] .
أقول : من المعلوم عند أُولي الألباب أنّ هذه الأحاديث الشريفة ناطقة بأنّ كلّ واقعة تحتاج إليها الأُمّة إلى يوم القيامة ورد فيها خطاب قطعي عن الله تعالى ، فلم يبق شيء على مجرّد إباحته الأصليّة ، فالتمسّك بالبراءة الأصلية لا يجوز في نفي أحكام الله تعالى .
ثمّ أقول : صرّحوا ( عليهم السلام ) بوجوب التوقّف فيما لم يقطع بحكم الله فيه ولا بحكم ورد عنهم ( عليهم السلام ) فلو جاز التمسّك في نفي أحكام الله تعالى بالبراءة الأصليّة لما أوجبوا التوقّف * ، والحديث النبوي المتواتر بين الفريقين المتضمّن لحصر الأُمور في ثلاثة



[1] المحاسن 1 : 417 ، ح 361 . ( 2 ) البحار 89 : 100 ، ح 71 .

216

نام کتاب : الفوائد المدنية والشواهد المكية نویسنده : السيد نور الدين العاملي    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست