نام کتاب : الفوائد المدنية والشواهد المكية نویسنده : السيد نور الدين العاملي جلد : 1 صفحه : 562
وغيرها أم لا ؟ ومن الفقهاء من قال : الأحسن أن تحسب عليه المذكورات من سهمه على جهة الاستحقاق [1] . فما المختار أيّها المولى الفاضل عندكم في جميع ذلك لا زلتم ملاذاً للسائلين وملجأً للمؤمنين ؟ مسألة : ماذا تقولون - حفظكم الله تعالى - في حرمان الزوجة من بعض متروكات زوجها الميّت ، هل يفرّق بين ذات الولد من الزوج الميّت وبين غير ذات الولد منه ؟ فقد ذهب لكلّ ذاهب ، منهم الشيخ محمّد بن إدريس العجلي - على ما نقل عنه - أنّه ادّعى الإجماع على أنّه لا فرق بين ذات الولد من الميّت وغيرها ، لأنّه قال : إنّ المنع في كلّ زوجة [2] . وذهب جماعة من فقهائنا إلى اختصاص المنع بغير ذات الولد من الميّت [3] . ونقل عن ابن الجنيد ( رضي الله عنه ) أنّه ورّث الزوجة من جميع متروكات الميّت سواء كانت ذات ولد منه أم لا ، تمسّكاً بعموم الكتاب [4] . ثمّ اختلفوا في كيفيّة الحرمان على أقوال : فمنهم من منعها من الأرض فقط ، سواء كانت فارغة أم مشغولة بشجر أو زرع أو بناء وبغيرها ، عيناً وقيمة ، ومن عين أبنيتها والأنهار وأشجارها ، وتعطى قيمة ذلك . واحتجّ لهذا القول ببعض الروايات من صحاح وحسان وغيرها . ومنهم من منعها من الرباع ، وهي الدور والمساكن دون البساتين والضياع ، وتعطى قيمة الآلات والأبنية من الدور والمساكن ، وذهب إلى هذا القول المفيد وابن إدريس و المحقّق الحلّي في النافع [5] . ومنهم من منعها من الرباع خاصّة لا من قيمته ، وإلى ذلك ذهب علم الهدى [6] واستحسنه العلاّمة في المختلف [7] واحتجّ إلى ما ذهب إليه المفيد وابن إدريس
[1] الانتصار : 582 . [2] السرائر 3 : 259 . [3] نهم ابن البرّاج في المهذّب 2 : 140 - 141 ، وابن حمزة في الوسيلة : 391 والمحقّق في الشرائع 4 : 34 ، والعلاّمة في القواعد 2 : 178 ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : 508 ، والشهيد في اللمعة : 160 . [4] نقله عنه العلاّمة في المختلف 9 : 34 . [5] المقنعة : 687 ، السرائر 3 : 258 ، المختصر النافع : 264 . [6] الانتصار : 585 . [7] المختلف 9 : 35 .
562
نام کتاب : الفوائد المدنية والشواهد المكية نویسنده : السيد نور الدين العاملي جلد : 1 صفحه : 562