نام کتاب : الفوائد المدنية والشواهد المكية نویسنده : السيد نور الدين العاملي جلد : 1 صفحه : 563
< فهرس الموضوعات > 8 - إذا أحدث المجنب في أثناء غسل الجنابة حدثاً أصغراً < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 9 - غسل الإحرام أواجب أم ندب ؟ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 10 - هل يكتفى في مستحقّ الزكاة وإمام الجماعة بظاهر الإيمان ، أم يشترط العدالة ؟ < / فهرس الموضوعات > والمحقّق بعموم الكتاب العزيز بإرثها من كلّ شيء ، خرج عنه ما اتّفقت عليه الأخبار وهو أرض الرباع والمساكن عيناً وقيمة وآلاتها عيناً لا قيمة ، فيبقى الباقي . والمأمول بيان ما تعتمدون عليه وترجعون إليه في هذه المسألة ، لطف الله بكم . مسألة : ماذا تقولون - أطال الله تعالى بقاءكم - فيما إذا أحدث المجنب في أثناء غسل الجنابة حدثاً أصغراً ؟ فقد نقل أنّه لا نصّ عن الأئمّة الهدى - سلام الله عليهم - فيه وقد اختلف أقوال أصحابنا في ذلك . فمنهم من قال بوجوب إعادة الغسل من رأس ، ونقل عن الرئيسين الصدوقين ابن بابويه ( رحمه الله ) والشيخ في النهاية والعلاّمة في المختلف وولده فخر المحقّقين والشهيد الأوّل [1] وأكثر المتأخّرين . ومنهم من قال بعدم تأثيره فيتمّ الغسل ولا شيء عليه ، ونسب إلى القاضي ابن البرّاج وابن إدريس [2] وتبعهما على ذلك من المتأخّرين المحقّق الشيخ عليّ [3] . ومنهم من اكتفى بإتمامه لكن يجب عليه الوضوء لهذا الحدث الطارئ ، ونسب إلى علم الهدى ( رضي الله عنه ) من المتقدّمين [4] والمحقّق الشيخ عليّ من المتأخّرين [5] فما المختار في هذه الأقوال رضي الله عنكم ؟ مسألة : ماذا تقولون - أيّدكم الله تعالى - في غسل الإحرام أواجب هو أم ندب ؟ فإنّ العظيم من فقهائنا يقولون باستحبابه . ونقل عن ابن أبي عقيل القول بوجوبه [6] وهو من القدماء ، وتبعه على ذلك الفاضل المطلق الشيخ بهاء الدين الصمدي الحارثي ( قدس سره ) [7] من المتأخّرين . والأخبار الكثيرة المتظافرة تساعد هذين الفاضلين ، لأنّ في بعضها حثّ عظيم على إعادة الغسل لو نام ، فما المختار عندكم في هذه المسألة ؟ مسألة : ماذا تقولون في مستحقّ المالية وغيرها من الأصناف عن المؤلّفة [8] هل العدالة شرط في المستحقّ أم لا ؟
[1] الفقيه 1 : 88 ، النهاية : 1 : 233 ، المختلف 1 : 338 ، الايضاح 1 : 49 ، اللمعة : 5 . [2] جواهر الفقه : 12 - 13 ، السرائر 1 : 119 . [3] جامع المقاصد 1 : 275 - 276 . [4] نسبه اليه المحقق في المعتبر 1 : 196 . [5] جامع المقاصد 1 : 276 . [6] نسبه إليه العلاّمة في المختلف 1 : 315 . [7] قال في الحبل المتين في فصل الأغسال : والأصحّ الاستحباب ، راجع ص 81 . [8] كذا ، والعبارة ناقصة .
563
نام کتاب : الفوائد المدنية والشواهد المكية نویسنده : السيد نور الدين العاملي جلد : 1 صفحه : 563