responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد المدنية والشواهد المكية نویسنده : السيد نور الدين العاملي    جلد : 1  صفحه : 561


قلّ من حرّرها من الأصحاب التحرير التامّ وأنتم أهل التحقيق والإحاطة ، لا زلتم للمؤمنين عياذاً وملاذاً .
مسألة : ما قولكم - رضي الله عنكم - في الحبوة الّتي انفردت [ بها ] الإمامية ، والأخبار بها متظافرة عن أئمّة الهدى ( عليهم السلام ) ؟ وقد نقل عن علم الهدى أنّه قال في الانتصار : هذا ممّا انفردت به الإمامية أنّ الولد الذكر الأكبر يُفضَّل دون سائر الورثة بسيف أبيه وخاتمه ومصحفه . . . إلى آخر ما ذكر [1] . وإنّما اختلف فقهاؤنا في الوجوب والاستحباب ، فهل هي على جهة الاستحقاق أم على الاستحباب ؟ وعلى التقديرين ؟ اختلفوا في الكمية بسبب اختلاف الأخبار .
فمنهم : من خصّ ذلك بأربعة : ثياب البدن ، والخاتم ، والسيف ، والمصحف [2] .
ومنهم : من اقتصر على الثلاثة الأخيرة كالمفيد ( رضي الله عنه ) [3] .
ومنهم : من خصّ الثياب بثياب الصلاة كأبي الصلاح [4] .
ومنهم : من زاد السلاح [5] .
ومنهم : من أضاف إلى ذلك الكتب والرحل والراحلة ، كرئيس المحدّثين في الفقيه اعتماداً على رواية أوردها فيه [6] .
ثمّ على تقدير الكميّة هل أربعة أم أكثر أم أقلّ ؟ وعلى كلا الوجهين من الوجوب والاستحباب ، هل يفرّق بين تعدّد كلّ من هذه المذكورات وكثرتها وبين أن تكون مستعملة للبس أو متّخذة وإن لم تلبس أم لا ؟
ثم هل يفرّق بين الخاتم الّذي يحرم التختّم به كالذهب وغيره أم لا ؟ وهل اللباس المحرّم كالحرير وبين غيره أم لا ؟ وأيضاً بين المتّخذ للقينة من السيف والخاتم والمصحف وبين غيره أم لا ؟ وبين الراحلة إن قيل بها بين المتّخذة للركوب



[1] الانتصار : 582 .
[2] قال به معظم الأصحاب ، منهم المفيد في المقنعة : 684 ، والشيخ في النهاية 3 : 197 ، وابن إدريس في السرائر 3 : 258 ، وابن حمزة في الوسيلة : 387 ، والمحقّق في الشرائع 4 : 25 ، والعلاّمة في المختلف 9 : 17 .
[3] الأعلام ( مصنّفات الشيخ المفيد ) 9 : 53 .
[4] الكافي في الفقه : 371 .
[5] كابن الجنيد ، نقله عنه صاحب المختلف 9 : 17 .
[6] الفقيه 4 : 346 - 347 ، ح 5746 و 5747 .

561

نام کتاب : الفوائد المدنية والشواهد المكية نویسنده : السيد نور الدين العاملي    جلد : 1  صفحه : 561
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست