نام کتاب : الفوائد المدنية والشواهد المكية نویسنده : السيد نور الدين العاملي جلد : 1 صفحه : 560
يجوز الإتمام في مواضع القصر ؟ والحال أنّه قد روى رئيس المحدّثين في الفقيه عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنّه قال : من صلّى في السفر أربعاً فأنا بريء منه إلى الله [1] . وصحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : التقصير في السفر واجب كوجوب الاتمام في الحضر [2] . وقال الحلبي : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : صلّيت الظهر أربع ركعات وأنا في السفر ، فقال : أعد [3] . وصحيحة معاوية بن عمّار قال قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ أهل مكّة يتمّون الصلاة بعرفات ، فقال : ويلهم أو ويحهم ! وأيّ سفر أشدّ منه لا يتمّ [4] . وهذا الخبر مصرّح بتحتّم القصر وتحريم الإتمام . وقريب من ذلك صحيحة أُخرى لمعاوية بن عمّار [5] وحسنة أُخرى أيضاً له [6] وقريب منها حسنة الحلبي أيضاً ( 7 ) . وروى إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : في كم التقصير ؟ فقال : في بريد ، ويحهم ! كأنّهم لم يحجّوا مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقصّروا ( 8 ) . وصحيحة زرارة بأمر عثمان لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) بصلاة الظهر أربعاً بالناس فأبى ( عليه السلام ) وقال : إذاً لا أُصلّي إلاّ ركعتين ( 9 ) . . . وهي طويلة لا يخفى على شريف علمهم . وغير ذلك من الأخبار ، وهي كما ترى خالية عن ذكر الرجوع ليومه . وخبر عرفات وغيره قرينة على عدم تحتّم الرجوع ليومه ، بل في بعضها تعيّن القصر في الأربعة لمقاصدها وإن لم يرد الرجوع ليومه مطلقاً ( 10 ) . وقال بعضهم بتعيّن التقصير في الأربعة ، سواء رجع ليومه أم لم يرجع ، بشرط أن لا ينوي الإقامة على رأس الأربعة عشرة أيّام عند خروجه إلى الأربعة ، فإن قصد ذلك أتمّ في الأربعة . فالمأمول من مولانا - أيّده الله تعالى - إمعان النظر في تحقيق هذه المسألة ، فإنّه