responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد المدنية والشواهد المكية نویسنده : السيد نور الدين العاملي    جلد : 1  صفحه : 53


وذكر الإمام المحقّق قدوة المقدّسين المحقّق الحلّي ( قدس سره ) في مختصره في الأُصول :
أمّا ما يفتقر إلى اجتهاد ونظر ، فإنّه يجب على المجتهد استفراغ الوسع فيه فإن أخطأ لم يكن مأثوماً .
وذكر : يجب على من ليست له أهليّة الاجتهاد أن يستفتي المجتهد فيما ينزل به من المسائل النظريّة [1] .
وذكر في أوائل كتاب المعتبر - شرح المختصر - الفصل الثالث في مستند الأحكام ، وهي عندنا خمسة الكتاب والسنّة والإجماع ودليل العقل والاستصحاب .
أمّا الكتاب : فأدلّته قسمان : النصّ والظاهر .
والنصّ : ما دلّ على المراد منه من غير احتمال ، وفي مقابلته المجمل . وقد يتّفق اللفظ الواحد أن يكون نصّاً مجملا باعتبارين ، كقوله تعالى : ( يتربّصن بأنفسهنّ ثلاثة قروء ) [2] نصّ باعتبار الاعتداد ، مجمل باعتبار ما تعتدّ به .
وأمّا الظاهر : فهو اللفظ الدالّ على أحد محتملاته دلالة راجحة لا ينتفي معها الاحتمال ، وفي مقابلته المؤوّل . والظاهر أنواع :
أحدها : ما كان راجحاً بحسب العرف كدلالة الغائط على الفضلة .
وثانيها [3] ما كان راجحاً بحسب الشرع كدلالة لفظ الصوم على الإمساك عن



[1] معارج الأصول : 180 - 181 .
[2] البقرة : 228 .
[3] ط‌ والمصدر : الثاني . . . الثالث . . . الرابع . ( 4 ) في الأصل : " فم " ويحتمل أن يكون رمز " فممنوع " .

53

نام کتاب : الفوائد المدنية والشواهد المكية نویسنده : السيد نور الدين العاملي    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست