responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد المدنية والشواهد المكية نویسنده : السيد نور الدين العاملي    جلد : 1  صفحه : 338


ولنذكر أمثلة لوجوب التوقّف والاحتياط :
منها : إذا وقع النكاح لم نعلم صحّته وفساده يجب على الزوج ترك الاستمتاع بها وترك التزوّج بخامسة وبأُختها ، ويجب على الزوجة أن لا تمكّنه من نفسها وأن لا تتزوّج بغيره ، ويجب على الزوج أحد الأُمور الثلاثة : إمّا طلاقها ، وإمّا العقد الجديد ، وإمّا الإنفاق عليها إن رضيت بمجرّد الإنفاق ، وإن طلبت أحد الأمرين الطلاق أو العقد الجديد يجب عليه ، ولو امتنع من ذلك لوجب حبسه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن باب الدفاع . ولو هرب فراراً من أحد الأمرين ولم يتمكن منه فلقائل أن يقول : يستفاد من قوله ( صلى الله عليه وآله ) : " لا ضرر ولا ضرار في الإسلام " ومن الحديث الشريف المتضمّن لجواز أن يطلّق الحاكم زوجة مفقود الخبر بعد الاستخبار عنه [1] من باب مفهوم الموافقة المسمّى بالقياس الجليّ والقياس بطريق الأولى جواز أن يطلّقها .
ومنها : إذا وقع بيع بستان لا نعلم صحّته يقوم أحد من باب الحسبة بعمارته ، ولا يجوز للبائع ولا للمشتري التصرّف في ثمرته ويجوز حفظها وبيعها من باب الحسبة إلى أن يظهر الحقّ ، ولو كلّف أحدهما الآخر باختيار أحد الأمرين من الإقالة وتجديد الصيغة الصحيحة يجب على الآخر ذلك .
ولو أبى أو هرب فراراً فقد مضى حكمها .
السؤال العاشر كيف عملكم معاشر الأخباريّين فيما إذا علمنا اشتغال الذمّة بعبادة وتحيّرنا في



[1] الفقيه 3 : 547 ، ح 4883 .

338

نام کتاب : الفوائد المدنية والشواهد المكية نویسنده : السيد نور الدين العاملي    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست