responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد المدنية والشواهد المكية نویسنده : السيد نور الدين العاملي    جلد : 1  صفحه : 339


وجه الخلاص منها لجهلنا بكيفيّتها ؟
وجوابه :
أنّا نوجب التوقّف ، ومصداقه هنا الاحتياط بالجمع بين الفعلين الوجوديّين كما مرّ بيانه ، مثاله : إذا عزم مسافر على إقامة عشرة ثمّ بدا له قبل أن يصلّي صلاة تامّة أو بعدها ولم يقطع بما هو حكم الله ولم يتمكّن من سؤال عالم به ، يجب عليه الاحتياط بأن يجمع بين القصر والإتمام ، لدخوله تحت الأحاديث المتضمّنة وجوب التوقّف والتثبّت ، وتحت القاعدة الشريفة المستفادة من كلام الكاظم ( عليه السلام ) في صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج المتقدّمة ونظائرها ، ويجب عليه الإمساك عن المفطرات بنيّة الاحتياط ، كما مرّ في مسألة المتحيرّ في وجوب صلاة الجمعة عليه أو صلاة الظهر مكانها .
لا يقال : الجمع بين القصر والإتمام غير متلقّى من الشارع ، فيكون بدعة .
لأنّا نقول : في الأحاديث المتضمّنة لوجوب الاحتياط ولوجوب التوقّف في كلّ واقعة لم نعلم حكمها بعينه إذنٌ وتصريحٌ بوجوب الجمع ، ولا استبعاد في ذلك بل له نظائر في الشريعة :
من جملتها : من فاتته صلاة لا يعلمها بعينها .
ومن جملتها : من يريد الصلاة في الثوبين المشتبهين * .

339

نام کتاب : الفوائد المدنية والشواهد المكية نویسنده : السيد نور الدين العاملي    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست