نام کتاب : الفوائد المدنية والشواهد المكية نویسنده : السيد نور الدين العاملي جلد : 1 صفحه : 339
وجه الخلاص منها لجهلنا بكيفيّتها ؟ وجوابه : أنّا نوجب التوقّف ، ومصداقه هنا الاحتياط بالجمع بين الفعلين الوجوديّين كما مرّ بيانه ، مثاله : إذا عزم مسافر على إقامة عشرة ثمّ بدا له قبل أن يصلّي صلاة تامّة أو بعدها ولم يقطع بما هو حكم الله ولم يتمكّن من سؤال عالم به ، يجب عليه الاحتياط بأن يجمع بين القصر والإتمام ، لدخوله تحت الأحاديث المتضمّنة وجوب التوقّف والتثبّت ، وتحت القاعدة الشريفة المستفادة من كلام الكاظم ( عليه السلام ) في صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج المتقدّمة ونظائرها ، ويجب عليه الإمساك عن المفطرات بنيّة الاحتياط ، كما مرّ في مسألة المتحيرّ في وجوب صلاة الجمعة عليه أو صلاة الظهر مكانها . لا يقال : الجمع بين القصر والإتمام غير متلقّى من الشارع ، فيكون بدعة . لأنّا نقول : في الأحاديث المتضمّنة لوجوب الاحتياط ولوجوب التوقّف في كلّ واقعة لم نعلم حكمها بعينه إذنٌ وتصريحٌ بوجوب الجمع ، ولا استبعاد في ذلك بل له نظائر في الشريعة : من جملتها : من فاتته صلاة لا يعلمها بعينها . ومن جملتها : من يريد الصلاة في الثوبين المشتبهين * .
339
نام کتاب : الفوائد المدنية والشواهد المكية نویسنده : السيد نور الدين العاملي جلد : 1 صفحه : 339