نام کتاب : الفوائد المدنية والشواهد المكية نویسنده : السيد نور الدين العاملي جلد : 1 صفحه : 333
ومن الموضحات لذلك قولهم ( عليهم السلام ) ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم [1] . السؤال السادس كيف عملكم في حديث صحيح يحتمل الوجوب والحرمة كأمر يحتمل التهديد ؟ وجوابه أن يقال : نوجب التوقّف ، ومصداقه هنا الترك كما مرّ . وممّا يوضح هذا المقام ما رواه ثقة الإسلام في كتاب الكافي ، عن كتاب صفوان ، عن معاوية بن عمّار قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة كانت مع قوم فطمثت فأرسلت إليهم فسألتهم ؟ فقالوا : ما ندري أعليك إحرام أم لا وأنت حائض ، فتركوها حتّى دخلت الحرم ؟ قال : إن كان عليها مهلة فلترجع إلى الوقت فلتحرم منه ، وإن لم يكن عليها وقت فلترجع إلى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها [2] . وما رواه عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ،