responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد المدنية والشواهد المكية نویسنده : السيد نور الدين العاملي    جلد : 1  صفحه : 325


الضمائر من غير سبق مرجعها ، فصارت تلك الأحاديث مضمرة ، جار [1] في هذا الحديث وأشباهه .
هذا كلّه بعد التنزّل عن حمله على التقيّة . والصواب حمله على التقية ، لأنّ أبا حنيفة ذهب إلى ذلك [2] لكن ما خصّص الحكم بالمتيمّم .
وذهابه [3] إلى أنّ ماء الأواني ولو كان كرّاً ينجس بمجرّد ملاقاة النجاسة .
وذهاب ابن الجنيد إلى جواز العمل بالقياس ثمّ رجع عنه [4] .
وذهاب ابن أبي عقيل إلى عدم انفعال الماء القليل بورود النجاسة عليه [5] .
السؤال الرابع أن يقال : كيف عملُ الأخباريّين في فعل وجوديٍّ يحتمل أن يكون حراماً في الشريعة ظهرت فيه شبهة الحرمة - كحديث ضعيف - أو لم تظهر ؟
وجوابه :
أنّ مقتضى قواعدهم وجوب التوقّف ، ومصداق التوقّف ترك كلّ فعل وجوديٍّ لم نقطع بجوازه ، فيجب ترك ذلك الفعل وترك تفسيق فاعله وإنّما قلنا : هذا مقتضى قواعدهم ، لأنّه يستفاد :
من الحديث المتواتر بين الفريقين المشتمل على حصر الأُمور في ثلاثة [6] .
ومن الأحاديث المشتملة على وجوب التوقّف والتثبّت في كلّ واقعة لم نعلم حكمها [7] .
ومن الحديث الّذي أخذه محمّد بن إدريس الحلّي عن أصل حسن بن محبوب وذكره في آخر السرائر ، وذكره الإمام ثقة الإسلام في باب الكتمان ، حيث قال محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة الحذّاء قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : والله إنّ أحبّ أصحابي إليّ



[1] خبر لقوله : والسبب الّذي ذكره صاحب المعالم . . .
[2] راجع البدائع الصنائع 1 : 220 ، س 17 .
[3] أي ذهاب المفيد ( قدس سره ) .
[4] لم نظفر بمأخذه .
[5] راجع المختلف 1 : 176 .
[6] معاني الأخبار : 196 .
[7] الوسائل 18 : 37 ح 38 نقلا من تفسير النعماني .

325

نام کتاب : الفوائد المدنية والشواهد المكية نویسنده : السيد نور الدين العاملي    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست