responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد المدنية والشواهد المكية نویسنده : السيد نور الدين العاملي    جلد : 1  صفحه : 271


ومن جملتها أنّ ظنّ بقائها على ظاهرها إنّما يحصل للعامّة دون الخاصّة ، وقد مرّ بيان ذلك في الفصل الخامس [1] .
وبالجملة ، عند المحقّقين من الأُصوليّين التفحّص عن الناسخ والمنسوخ والتخصيص والتأويل واجب ، وطريق التفحّص عندنا منحصر في سؤالهم ( عليهم السلام ) عن حالها .
وأمّا استنباط الأحكام النظرية من السنّة النبويّة من غير تفحّص عن حالها هل هي منسوخة أم لا ، مقيّدة أم لا ، مأوّلة أم لا ؟
بسؤال أهل الذكر ( عليهم السلام ) عن ذلك .
فقد جوّزه جمع من متأخّري أصحابنا وعملوا به ، مثلا تمسّكوا بعموم قوله ( صلى الله عليه وآله ) :
" لا ضرر ولا ضرار في الإسلام " [2] وبإطلاق قوله ( صلى الله عليه وآله ) : " على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي " [3] وهو أيضاً غير جائز بعين الوجوه المذكورة آنفاً في التمسّك بظواهر القرآن من غير سؤالهم ( عليهم السلام ) عن حالها . مع زيادة هنا ، وهي : أنّه كثر الافتراء عليه ( صلى الله عليه وآله ) بحيث امتنع التمييز بين ما هو من باب الافتراء وبين ما ليس كذلك ، واختلطت السنّة المنسوخة بالناسخة بحيث يتعذّر التمييز بينهما إلاّ من جهة أهل الذكر ( عليهم السلام ) * .



[1] راجع ص 264 .
[2] عوالي اللآلي 1 : 220 ، ح 93 .
[3] عوالي اللآلي 1 : 224 ، ح 106 .

271

نام کتاب : الفوائد المدنية والشواهد المكية نویسنده : السيد نور الدين العاملي    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست