نام کتاب : الفوائد المدنية والشواهد المكية نویسنده : السيد نور الدين العاملي جلد : 1 صفحه : 270
التمسّك بعموم قوله تعالى : ( أوفوا بالعقود ) [1] في إثبات صحّة العقود المختلف فيها . وهو أيضاً غير جائز ، وذلك لوجوه : من جملتها : عدم ظهور دلالة قطعية على ذلك . ومن جملتها : ترتّب المفاسد على فتح هذا الباب ، ألا ترى أنّ علماء العامّة قالوا في قوله تعالى : ( وأطيعوا الرسول وأُولي الأمر منكم ) [2] أنّ المراد السلاطين [3] * . ومن جملتها : أنّه تواترت الأخبار عن الأئمّة الأطهار ( عليهم السلام ) بعدم جوازه معلّلا بأنّه إنّما يعرف القرآن من خوطب به وبأنّ القرآن نزل على وجه التعمية بالنسبة إلى أذهان الرعيّة وبأنّه إنّما نزل على قدر عقول أهل الذكر ( عليهم السلام ) وبأنّ العلم بناسخه ومنسوخه والباقي على ظاهره وغير الباقي على ظاهره ليس إلاّ عندنا أهل البيت ( عليهم السلام ) وقد تقدّم طرف من تلك الأخبار [4] فيه الكفاية إن شاء الله تعالى * * .
[1] المائدة : 1 . [2] النساء : 59 . [3] انظر الكشّاف للزمخشري ، والتفسير الكبير للفخر الرازي ، ذيل الآية 59 من سورة النساء . [4] راجع ص 220 - 225 .
270
نام کتاب : الفوائد المدنية والشواهد المكية نویسنده : السيد نور الدين العاملي جلد : 1 صفحه : 270