responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الظن نویسنده : السيد كمال الحيدري    جلد : 1  صفحه : 97


أولاها : مرتبة الاقتضاء للحكم ، وهي مرتبطة بعالم المصالح والمفاسد ومبادئ الحكم ، التي تنشأ منها الإرادة والكراهة والحبّ والبغض ، ولا يلزم من تحقّق هذه المرتبة تحقّق الحكم ؛ لعدم فقدان المانع .
ثانيتها : مرتبة إنشاء الحكم ، وتتحقّق بعد تشخيص المقتضي ، فينشئ المولى اعتباراً على طبق المصلحة المشخّصة . وسيأتي بيان معنى الإنشاء في هذه المرتبة .
ثالثتها : مرتبة فعلية الحكم ، وهي مرحلة البعث والزجر . أي أنّ المولى قد يشخّص المقتضي للحكم وينشئ الاعتبار المطابق له ، لكن لا يصل إلى مستوى البعث والزجر عند المكلّف لعدم فعليته .
رابعتها : مرتبة التنجيز والتعذير للحكم ، فمع علم المكلّف بالحكم يكون منجّزاً عليه وإلاّ فلا . أي لا يدخل في موضوع حكم العقل بوجوب الامتثال إلاّ بعد تحقّق فعليّته والعلم بها من قبل المكلّف ، فيكون التنجيز فرع الفعلية ، كما لو أنّ شخصاً عمل خلاف قانون مشرّع في المجالس النيابية لكنّه لم يصل إلى السلطة التنفيذية ، أي لم يكن فعلياً في حقّه فإنّه لا يؤاخذ على ذلك ؛ لعدم الفعلية .
بناءً على ذلك لو تعلّق العلم بالإنشاء فقط دون وصول الحكم إلى الفعلية لا يكون الحكم المذكور منجّزاً لأنّ التنجيز فرع الفعلية [1] . نعم ، للفعلية قسمان : أحدهما : فعلية الحكم من جميع الجهات ، والآخر : فعلية الحكم من بعض الجهات .
في ضوء ذلك لو كان الحكم فعلياً - بحسب المرتبة الثالثة - وعلم به المكلّف من دون قيام حكم ظاهريّ على الخلاف ، يكون الحكم المعلوم



[1] درر الفوائد ، مصدر سابق : ص 70 ؛ كفاية الأصول ، مصدر سابق : ص 297 .

97

نام کتاب : الظن نویسنده : السيد كمال الحيدري    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست