responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الظن نویسنده : السيد كمال الحيدري    جلد : 1  صفحه : 84


أصل من الأصول ، وإنّما أخذ فيها بما أنّه موجب لتحيّر المكلّف من حيث العمل . وهذا واضح جدّاً .
الثانية : إنّ كلّ تكليف كان قاصراً عن القيام بالملاك الموجب لجعله ، لا بدّ فيه من جعل المتمّم . وهذا على أقسام :
إذ قد يكون التكليف المجعول متمّماً في عرض التكليف الأوّل ، كوجوب قصد القربة .
وأخرى : تكون النتيجة المترتّبة على جعل المتمّم متّحدة مع الوجوب المقدّمي ، كإيجاب المقدّمات المفوّتة قبل وقت الواجب ، كما في وجوب الغسل قبل الفجر لمن يجب عليه صوم الغد .
وثالثة : تكون نتيجته الوجوب الطريقي الموجب لتنجّز التكليف الواقعي عند الإصابة ، كإيجاب الاحتياط الموجب لتنجّز الواقع في ظرف الشكّ .
ورابعة : تكون ثمرته وجوب الفحص ، كما في موارد الشكّ في القدرة .
والجامع بين الجميع هو قصور الجعل الأوّل عن القيام بالملاك ، والاحتياج إلى جعل آخر .
الثالثة : إنّ حكم العقل والشرع بالبراءة والاحتياط ليس على نحو واحد ، إذ العقل ليس من شأنه إلاّ إدراك حسن العقاب المترتّب عليه وجوب الاحتياط ، أو قبحه المترتّب عليه الترخيص ، وإلاّ فليس من شأنه الترخيص أو التحريم ابتداءً . وهذا بخلاف الشارع ، فإنّه الحاكم بالترخيص أو التحريم ابتداءً ، إذ الحكم إنّما هو من شأنه ، ويترتّب على حكمه بالإباحة والحرمة قبح العقاب وحسنه .

84

نام کتاب : الظن نویسنده : السيد كمال الحيدري    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست