القواعد والأصول الأخرى ، فالملاكات المتزاحمة يستوفى الأهمّ منها بمقدار جعل الحجّية للخبر بلا حاجة إلى جعلها للشهرة أيضاً ، وهذا هو حلّ هذه المغالطة الكلّية وهي دعوى استفادة حجّية شيء من دليل حجّية مماثلة » [1] . والحاصل : أنّه لا دليل على أنّ الشارع جعل الشهرة الفتوائية من الأمارات التي يستكشف بها الحكم الشرعي ، وقد تقدّم أيضاً أنّ الإجماع يجري في دائرة ضيّقة جدّاً للشرائط التي لا بدّ أن تتوفّر لإثبات حجّيته . ولهذا السبب قلنا في مبحث السيرة إنّ هناك أحكاماً شرعيّة في الفقه كان دليلها الإجماع والشهرة ، ومع سقوط هذين الدليلين عن الحجّية سوف تبقى تلك الأحكام من دون غطاء شرعيّ ، الأمر الذي أدّى بالفقهاء إلى التمسّك بمسألة السيرة في العصور المتأخّرة بشكل مكثّف لتوفير الغطاء الشرعي لتلك الأحكام . < / لغة النص = عربي >