فالمحذور هو اجتماع المثلين وهو ممتنع ذاتاً ؛ لرجوعه إلى اجتماع النقيضين . فالشيء عندما يكون واجباً واقعاً فهذا يعني تحقّق المراد بالإرادة في الحكم الواقعي ، ويكون الوجوب المجعول في الحكم الظاهري وجوباً آخر لإرادة أُخرى على نفس المراد الموجود في الحكم الواقعي ، فتجتمع إرادتان على مراد واحد ، وهو محال ، نظيره نظير استحالة اجتماع العلّتين التامّتين على معلول واحد . وعلى الثاني - مخالفة الحكم الظاهري للحكم الواقعي المشكوك - يلزم عدّة محاذير : 1 - لزوم اجتماع الضدّين . 2 - لزوم نقض الغرض . 3 - الإلقاء في المفسدة أو تفويت المصلحة . ولا ريب أنّ الأوّل منها يعود إلى المحالات الذاتية ، أمّا الثاني فهو منها أيضاً ، ببيان : أنّ الغرض من أمر المولى بشيء أو نهيه عنه يعود إلى تكميل العبد وإيصاله إلى كماله اللائق به ، فلو تحقّقت المصلحة في فعل ما يكون مقتضى قاعدة اللطف والحكمة أن يأمر المولى عبده بذلك الفعل . وهذا هو المدلول المطابقي للغرض الذي يستكمل به العبد ، وهناك مدلول التزاميّ لا ينفكّ عنه هو أنّ المولى لا يأمر العبد بالإتيان بالفعل فقط ، بل لا بدّ أن لا يصدر منه فعل يؤدّي إلى نقض هذا الأمر وتضييع الغرض المذكور ، أي لا يجعل المولى حكماً ظاهرياً على خلاف الحكم الواقعي الذي فيه كمال العبد . استناداً إلى ذلك ، لو جعل المولى الحكم الظاهري على الخلاف