responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الظن نویسنده : السيد كمال الحيدري    جلد : 1  صفحه : 42


2 - إنّه يؤدّي إلى نقض الغرض المولوي من الأحكام الواقعية المجعولة - وهو محال في حقّ المشرّع الملتفت والمهتمّ بأغراضه التشريعية - وهذا المحذور أيضاً بلحاظ مدركات العقل النظري .
3 - إنّه يؤدّي إلى إيقاع المكلّف في مفسدة الحرام وتفويت مصلحة الواجب عليه بناءً على تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد ، وهو قبيح لا يصدر من الحكيم . وهذا محذور على مستوى مدركات العقل العملي ، أي إنّه يتوقّف محذوريته على افتراض حكمة المولى المشرّع » [1] .
وقد ناقش قدّس سرّه هذه الإشكالات في ضوء ما ذهب إليه في حقيقة مدركات العقل النظري والعملي ، وتقدّم في مباحث القطع عدم موافقتنا له في جملة من مبانيه في هذه المسألة .
من هنا يمكن تقسيم المحاذير المذكورة بتقسيم آخر وهو تقسيم ثنائيّ حاصله :
1 - ما يلزم منه المحال بالذات ، كاجتماع الضدّين والمثلين ، أو اجتماع الحرمة والوجوب .
2 - ما يلزم منه المحال الوقوعي ، كتفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة ، إذ إنّ هذه الأمور يمتنع صدورها من الحكيم لا أنّها مستحيلة ذاتاً .
ولبيان ذلك مجملاً نقول :
الحكم الظاهري المجعول في حالة الشكّ تارةً يكون منسجماً مع الحكم الواقعي المشكوك ومتوافقاً معه ، وأُخرى مخالفاً له . وعلى الأوّل



[1] بحوث في علوم الأصول ، مصدر سابق : ج 4 ص 188 - 189 .

42

نام کتاب : الظن نویسنده : السيد كمال الحيدري    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست