في الرواية على معناها اللغوي أي الواضح الذي لا ريب فيه . قال المحقّق النائيني قدّس سرّه : « إنّ الظاهر من لفظ الشهرة المذكورة في الرواية ليس هو المعنى المصطلح بين الفقهاء ، وإلاّ لما أمكن فرض الشهرة في كلّ من الروايتين ، بل المراد منه هو المعنى اللغوي ، وهو ما يكون ظاهراً وبيّناً » [1] . وقد تقدّم عدم المحذور في وجود روايتين مشهورتين إلاّ أنّهما متعارضتان دلالةً ، وهذا غير متصوّر على مستوى الشهرة الفتوائية ، إذ الشهرة الفتوائية يكون في قبالها الشاذّ لا المشهور كما لا يخفى . الإشكال الثاني : إنّ الإمام عليه السلام قال : « خُذ بما اشتهر بين أصحابك » ، وهذه العبارة ليست في مقام التعليل - كما كان الحال في رواية عمر بن حنظلة - حتّى يُقال بتعميمه للشهرة الفتوائية . ودعوى أنّ اسم الموصول في قوله : « ما اشتهر » مبهم يمكن شموله لكلا الشهرتين ، مدفوعة : إنّ إبهام « ما » الموصولة مرتفع بما تقدّم من السؤال عن الخبرين والحديثين المتعارضين . اللّهمَّ إلاّ أن يُقال : بأنّا لا نحتاج إلى التعليل بل نتمسّك بقاعدة أنّ المورد لا يخصّص الوارد . لكن يُجاب عن ذلك : أنّ هذه القاعدة لا يمكن التمسّك بها دائماً لإثبات الشمول والعموم ، خصوصاً مع وجود قرائن في داخل الرواية تنافي ذلك . فقوله : « ما اشتهر بين أصحابك » لا يُراد منه الشهرة في أيّ مورد تحقّقت فخُذ بها ، بل المراد الشهرة التي هي مورد السؤال أي في