responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الظن نویسنده : السيد كمال الحيدري    جلد : 1  صفحه : 413


عقليّة مثلاً أو كانت مسألة تفريعيّة قد يستفاد حكمها من عموم دليل أو إطلاق فلا يتمّ الاكتشاف المذكور .
ثمّ إنّ الإجماع له معقد وهذا المعقد قد يكون له إطلاق وله قدر متيقّن ولا بدّ من ملاحظة أنّ كاشفيّة الإجماع بحساب الاحتمالات بلحاظ القدر المتيقّن أقوى من كاشفيّته بلحاظ إطلاق معقده ، لأنّ خطأ المجمعين في تشخيص أصل الارتكاز أبعد من خطئهم في تشخيص حدوده وامتداداته » [1] .
بناءً على ذلك يظهر أنّ الإجماع دائماً لا يكشف عن الحكم الشرعي مباشرةً ، بل يكشف عنه بتوسّط الارتكاز المتشرّعي الذي هو عبارة أخرى عن السيرة المتشرّعية ، وبالتالي فإنّ كلّ ما يكون نافياً للسيرة يكون نافياً لحجّية الإجماع أيضاً . وبذلك يتمّ الكلام عن الإجماع المحصّل وحدود حجّيته وشرائطها .



[1] بحوث في علم الأصول ، مصدر سابق : ج 4 ص 315 - 316 .

413

نام کتاب : الظن نویسنده : السيد كمال الحيدري    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست