طريقية ، لا مصالح ومفاسد مستقلّة في متعلّقاتها ، بل تنحصر وظيفتها في تنجيز مصالح متعلّقات الأحكام الواقعية . في ضوء ذلك لا مخرج من شبهة التنافي بين الحكم الظاهري الإلزامي مع الحكم العقلي بقبح العقاب بلا بيان إلاّ أحد أمرين : الأوّل : إنكار قاعدة قبح العقاب بلا بيان . الثاني : الالتزام بأنّ موضوع حكم العقل إنّما هو عدم بيان الحكم الواقعي وعدم بيان اهتمام المولى به على تقدير ثبوته ، ودليل الحجّية كاشف عن الاهتمام المذكور ، فيرتفع موضوع القاعدة العقلية . وأمّا بناءً على مسلك الأستاذ الشهيد في حقّ الطاعة ، فيبدو أنّه كان ملتفتاً إلى الإشكال المذكور من أوّل الأمر ، وذلك من خلال ذهابه إلى أنّ الحكم العقلي الذي ثبت بموجبه حقّ الطاعة للمولى هو حكم تعليقيّ لا تنجيزيّ ، ومن ثمّ لا يكون المرخّص الشرعي معارضاً لهذا الحكم عند وروده ، بل يكون رافعاً لموضوعه .