الحجّية . أمّا المورد الأوّل : فتارةً يراد نفي الظهور فيه بالبرهان ، وهذا جانب سلبيّ ، وأخرى يُراد إثباته به . أمّا الجانب السلبي ، فصحّة استعمال البرهان فيه واضح ؛ من قبيل ما صنعه الأصوليّون في بحث الصحيح والأعمّ أو المشتقّ ، من البرهنة على استحالة تعقّل الجامع بين الأفراد الصحيحة أو بين المتلبّس والمنقضي عنه المبدأ ، لنفي القول بوضع الأسماء للصحيح أو المشتقّ للجامع بين المنقضي والمتلبّس ، فإنّ إمكان الوضع لذلك فرع وجود معنى جامع متقرّر مفهوماً ؛ فإنّ مقام الإثبات فرع مقام الثبوت ، فإذا برهن على عدم جامع مفهوميّ ، كان ذلك برهاناً على عدم إمكان الوضع له . وأمّا الجانب الإثباتي فأيضاً يمكننا إثباته بالاستدلال ولو الاستقرائي ؛ لما تقدّم من أنّ الظهور الموضوعي أمر واقعيّ وليس وجدانياً ، فيمكن إثباته بالاستدلال والملاحظة ، كما إذا جرّب إطلاق اللفظ عند جماعة مختلفين في ظروفهم وملابساتهم وثقافاتهم للتأكّد من عدم التأثّر بعامل ذاتيّ غير موضوعيّ في تشخيص الظهور ، فهذا الاستقراء استدلال في الظهورات الذاتية المختلفة للتوصّل منها إلى الظهور الموضوعي . وأمّا المورد الثاني : فمن قبيل باب مقدّمات الحكمة ، فإنّ كبراها ( وهي عبارة عن ظهور حال كلّ متكلّم في أنّ تمام مرامه بمقدار بيانه ) مسلّمة ، ولكن قد يقع الإشكال في الصغرى وكيفيّة تطبيق تلك الكبرى . فمثلاً قد يدّعى في باب الشرط أنّ اللزوم له حصّتان : لزوم انحصاري وغير انحصاريّ ، وأنّ الأخير محدود ومقيّد بشرط ، فيكون مقتضى الإطلاق