ومنها : لو سلّم بوجود علم إجماليّ بتكليف منجّز ، فيتعيّن الاحتياط في تمام الأطراف ؛ إذ لا يلزم منه عسر وحرج لعدم كثرة أطرافه . ومنها : أنّ تتميم دليل الانسداد إنّما يوجب الرجوع إلى الظنّ فيما إذا تعذّر الرجوع إلى الأمارات المفروغ عن حجّيتها كالإطلاقات والعمومات الأوّلية إن كانت في مورد قول اللغوي . اللّهمَّ إلاّ أن يدّعى وجود علم إجماليّ بوجود مخصّصات ومقيّدات لها ولو من جهة عدم احتمال خطأ أقوال اللغويّين كلّها . وهذه دعوى زائدة على العلم الإجمالي » [1] . والحاصل : أنّ دعوى الحجّية المشهورة عند القدماء ودعوى عدم الحجّية المشهورة عند المتأخّرين غير تامّتين على إطلاقهما ، بل لا بدّ من التفصيل نفياً وإثباتاً . فلو كان إخبار اللغوي عن حسّ وشهادة ، يكون داخلاً في الإخبار الحسّي . وقد ثبت في محلّه حجّية خبر الثقة في الموضوعات ولا حاجة إلى التعدّد . وإن كان إخباره حدسياً قائماً على النظر والاجتهاد ، فيكون حجّة على من لم يكن خبيراً في علم اللغة حتّى لو كان فقيهاً ، ولا يكون حجّة على قرينه في الخبرة اللغوية .