responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الظن نویسنده : السيد كمال الحيدري    جلد : 1  صفحه : 33


أمّا على مبنى السيّد الشهيد من أنّ الحجية ثابتة للتكاليف المظنونة والمحتملة فضلاً عن المقطوعة ، فهناك تفصيل تعرّض له قدّس سرّه في هذه المسألة وفرّق بين مقام الثبوت ومقام الإثبات . فقد قرّر إمكان انفكاك الانكشاف عن الحجّية ثبوتاً سواء كان انكشافاً تامّاً أم ناقصاً .
أمّا على مستوى الإثبات فقد فصّل قدّس سرّه بين البيان حيث قال بالاستحالة ، وإمكان ذلك مع البيان الناقص . وليُعلم أنّ نقطة الاختلاف بينه وبين المشهور في المقام تعود أساساً إلى حقيقة الإدراك العقلي لحقّ الطاعة لله سبحانه وتعالى سعة وضيقاً ، وهل هو إدراك تعليقيّ أم تنجيزيّ ؟ وعلى الثاني يستحيل التفكيك ثبوتاً وإثباتاً ، وعلى الأوّل فإنّ حقّ الطاعة معلّق على عدم ورود الترخيص من المولى نفسه ، ومع وروده يرتفع موضوع الحكم العقلي بحقّ الطاعة .
قال قدّس سرّه : « إنّ الصحيح في حقّ الطاعة شموله للتكاليف المظنونة والمحتملة أيضاً ، فيكون الظن والاحتمال منجّزين أيضاً ، ومن ذلك يستنتج أنّ المنجزية موضوعها مطلق انكشاف التكليف ولو كان انكشافاً احتمالياً ؛ لسعة دائرة حقّ الطاعة ، غير أنّ هذا الحقّ وهذا التنجيز يتوقّفان على عدم حصول مؤمّن من قِبل المولى نفسه في مخالفة ذلك التكليف ، وذلك بصدور ترخيص جادّ منه في مخالفة التكليف المنكشف ؛ إذ من الواضح أنّه ليس لشخص حقّ الطاعة لتكليفه والإدانة بمخالفته إذا كان هو نفسه قد رخّص بصورة جادّة في مخالفته .
أمّا متى يتأتّى للمولى أن يرخّص في مخالفة التكليف المنكشف بصورة جادّة ؟ فالجواب على ذلك : أنّ هذا يتأتّى للمولى بالنسبة إلى التكاليف المنكشفة بالاحتمال أو الظنّ ؛ وذلك بجعل حكم ظاهريّ

33

نام کتاب : الظن نویسنده : السيد كمال الحيدري    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست