الأمر الثالث : معرفة الأصل العقلي أو الشرعي عند الشكّ في جعل الحجّية لفرد من أفراد الظنّ ، وهو ما يصطلح عليه ب : تأسيس الأصل عند الشكّ في الحجّية . والبحث في هذا الأمر إثباتيّ بخلافه في الأمرين المتقدّمين فهو ثبوتيّ واقعيّ .