اثنين ، وعلى الثاني لا يرد كلام النائيني ، إذ لا ضير في ثبوت حكمين من خلال موضوعين مختلفين ، وعلى الأوّل فالإشكال وارد ، إذ مع تحقّق موضوع الحكم الشخصي الواحد لا حاجة إلى تنقيح موضوعه مرّة أُخرى بالاستصحاب .