responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الظن نویسنده : السيد كمال الحيدري    جلد : 1  صفحه : 170


حول الأصل عند الشكّ في الحجية .
وفي هذا المجال لا بدّ من التعرّض لنقطتين :
الأولى : أنّ المراد من الأصل في المقام هو الأعمّ من العقلي والشرعي القطعي .
الثانية : تحقيق المراد من الحجّية .
فقد وقع الخلاف في هذه النقطة بين الشيخ الأنصاري والمحقّق الخراساني قدّس سرّه إذ ذهب الأوّل إلى أنّ الحجّية تعني جواز الاستناد في مقام العمل وجواز الإسناد إلى المولى [1] .
وذهب الثاني إلى أنّ الحجّية تعني المنجّزية والمعذّرية بلحاظ الأغراض الواقعية ، وأمّا جواز الإسناد والاستناد فهما من آثارها لا الحجّية نفسها [2] ، وهو الصحيح .
< فهرس الموضوعات > وجوه إثبات عدم الحجّية < / فهرس الموضوعات > وجوه إثبات عدم الحجّية < فهرس الموضوعات > 1 . الشكّ في الحجّية كافٍ للقطع بعدمها < / فهرس الموضوعات > 1 . الشكّ في الحجّية كافٍ للقطع بعدمها ولهذه العبارة بيانان :
البيان الأوّل : أن يراد من ذلك أنّ جميع القواعد العقلية أو الشرعية التي كانت ثابتة قبل مجيء مشكوك الحجّية تبقى جارية حتّى بعد قيام مشكوك الحجّية ، أي أنّ قيام مثل هذه الأمارة المشكوكة لا يغيّر من الموقف العملي شيئاً . وتفصيله :



[1] فرائد الأُصول ، مصدر سابق : ج 1 ص 49 .
[2] كفاية الأصول ، مصدر سابق : ص 226 .

170

نام کتاب : الظن نویسنده : السيد كمال الحيدري    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست