في قبال السببيّة ، وتعني أنّ الحكم الظاهري ليس له مبادئ مستقلّة في نفسه في قبال مبادئ الحكم الواقعي ، وهذه الطريقية لا تختصّ بباب الأمارات فقط بل تشمل جميع أقسام الحكم الظاهري عموماً . استناداً إلى المعنى المذكور للطريقية سوف يندفع محذور اجتماع الضدّين ، لأنّ اجتماع الضدين لا يتحقّق إلاّ مع فرض استقلالية مبادئ الحكم الظاهري عن مبادئ الحكم الواقعي ، وهذا غير متصوّر على مبنى الطريقية بالمعنى المتقدم . ويتوقّف بيان هذا الاتجاه على مقدّمات ثلاث : الأولى : إنّ لكلّ فعل من الافعال التي تتعلّق بها الإرادة التشريعية للمولى نوعين من المقدّمات : الأوّل : المقدّمات القبلية التي تثبت للفعل خارجاً سواء كان هناك إرادة تشريعية للمولى أو لا ، كطيّ المسافة بالنسبة للحجّ ؛ فإنّ ذلك مقدّمة ثابتة للكون في مكان الحجّ ، سواء أمر الشارع بهذه المقدّمة أو لا . الثاني : المقدّمات البعدية التي تقع في طول الإرادة التشريعية للمولى ، وهذا النوع من المقدّمات بعضه يتعلّق بالعبد ، والآخر بالمولى المشرّع ، أمّا الذي يتعلّق بالعبد فهو إرادته للفعل ، والذي يتعلّق بالمولى فهو إرادته لإبراز الإرادة الواقعية من خلال خطاب أو جعل تشريعيّ ، فإرادة إبراز مراده لا تتحقّق إلاّ إذا كانت لديه إرادة لوجوب الفعل ، وهذا الجعل أعمّ من الظاهري والواقعي . يضيف العراقي هنا : أنّ الإرادة التشريعية للفعل تدعو إلى تحقيق الفعل خارجاً وتدعو أيضاً إلى تحقيق المقدّمات القبلية للفعل كطيّ المسافة ، لكنّها لا تدعو نحو المقدّمات البعدية الواقعة في طول الإرادة ؛