عنها . . . فإنّ الخطأ فيها ليس بأكثر من خطأ العلم عند العقلاء ولذا يعتمدون عليها في مقام اعتمادهم على العلم » [1] . ويمكن مناقشة هذا الاتّجاه بملاحظتين : الأولى : إنّ هذا الوجه على فرض تماميّته فهو لا يدفع محذور نقض الغرض بلحاظ عالم الجعل ، إذ المولى - مع انفتاح باب العلم - يعلم بعدم إصابة المكلّف الواقع وأنّه محتاج إلى أحكام ظاهرية ، فلماذا يجعل حكمه الواقعي مطلقاً وشاملاً لحالة الشكّ والخطأ ؟ فإن قيل - دفاعاً عن النائيني - بورود محذور نقض الغرض على مستوى الجعل حتّى مع عدم جعل الحجّية للحكم الظاهري ، وذلك بضميمة حصول الخطأ في العلم الوجداني أيضاً ، فلو كان خطأ العلم الوجداني لا يمنع من جعل الحجّية للحكم الظاهري فكذلك الحال في الأمارات المعتبرة شرعاً ، والعكس بالعكس . قلنا : قياس حجّية الأحكام الظاهرية على حجّية العلم الوجداني قياس مع الفارق ، لأنّ حجّية العلم ذاتية وليست مجعولة من الشارع ، بخلافه في الحكم الظاهري فإنّها مجعولة فيه شرعاً ، أي أنّ الشارع يستطيع أن يتلافى عدم المطابقة في الحكم الظاهري من خلال عدم جعل الحجّية له ، وهذا لا يتحقق في حالة العلم الوجداني ؛ لأنّ حجّيته ذاتيّة لا تنالها يد الشارع جعلاً ورفعاً . وعليه فمع فرض عدم مطابقة العلم للواقع لا يكون هناك تفويت للمصالح بل يلزم فوت للمصالح وهو قهريّ على المولى ولا مناص منه ، وليس الأمر كذلك في الأحكام الظاهرية .