responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الظن نویسنده : السيد كمال الحيدري    جلد : 1  صفحه : 121


الواقعي ، إذ المعروض للحكم الواقعي هو الصلاة بما هي ، والمعروض للحكم الظاهري هو تصديق الثقة العادل مثلاً ، وهما عنوانان مختلفان فلا تنافي ولا تضادّ .
فإن قلت : إنّ مؤدّى الأمر بتصديق الثقة يتنافى مع الحكم الواقعي ويرجع الإشكال من رأس .
قلنا : ما ذكرتموه مرتبط بالمصداق وكلامنا في خصوص معروض الحكم وهو متعدّد ، فلا محذور .
فإن قيل : سلّمنا بارتفاع غائلة التضادّ والتنافي من خلال تعدّد العنوان ، لكنّه يلزم ممّا ذكرتم طلب الجمع بين الضدّين وليس اجتماع الضدّين ، وهو تكليف بما لا يطاق فيكون ممتنعاً ، لأنّ الحكم الواقعي يأمر بالصلاة - مثلاً - والظاهري ينهاه عنها فيكون طلباً للجمع بين الضدّين .
قلنا : ما ذكرتموه غير لازم ؛ ضرورة أنّه مع وصول الحكم الواقعي لا يبقى موضوع الظاهري ، ومع عدم الوصول فلا داعوية له ، وعليه لا يبقى إلاّ حكم واحد على مستوى الامتثال ، فلا يلزم طلب جمع الضدّين .
ثمّ أشكل قدّس سرّه على نفسه بأنّ الكبرى التي رفعت المشكلة في مسألة اجتماع الأمر والنهي وهي تعدّد العناوين صحيحة لا غبار عليها ، إلاّ أنّ مسألة اجتماع الحكم الواقعي والظاهري ليست من صغرياتها ؛ ضرورة عدم تحقّق التعدّد العنواني هنا ، لأنّ الأحكام الظاهرية أحكام طريقية لا سببية ، بمعنى أنّ وظيفتها التنجيز والتعذير بلحاظ الواقع ، والمفروض أنّ الواقع قد تعلّق به أمر واقعيّ ، فلو تعلّق به أمر آخر ولو من خلال الحكم الظاهري لزم اجتماع الضدّين على متعلّق واحد [1] .



[1] درر الفوائد ، للعلاّمة المجدّد مؤسّس الحوزة العلمية بقم المقدّسة آية الله العظمى الحاج الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي ( ت 1355 ه - ) ، مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرّفة ، الطبعة السادسة ، 1418 ه - ، ج 2 ص 27 - 28 .

121

نام کتاب : الظن نویسنده : السيد كمال الحيدري    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست