إلاّ إذا لم يكن في الواقع بعث وزجر ، ومعه لا واقعية للحكم . قلت : التصويب الذي قام على بطلانه الإجماع ، بل تواترت على خلافه الروايات ، إنَّما هو بمعنى أن لا يكون له تعالى في الوقائع حكم مجعول أصلاً يتبع عنه ويشترك فيه العالم والجاهل ومن قامت الأمارة عنده على وفاقه وعلى خلافه ، بل حكمه تعالى يتبع الآراء ، أو كان متعدداً حسبما يعلم تبارك وتعالى من عدد الآراء ، وكما يكون بالإجماع الضرورة من المذهب في كلّ واقعة حكم تشترك فيه الأمّة لا يختلف باختلاف الآراء ، كذلك يمكن دعوى الإجماع بل الضرورة على عدم كونه فعلياً بالنسبة إلى كلّ من يشترك فيه بمعنى أن يكون بالفعل بعثاً أو زجراً أو ترخيصاً ، بل يختلف بحسب الأزمان والأحوال ، فربما يصير كذلك في حقّ أحد في زمان أو حال ، دون آخر ، كما أنّه بالبداهة كذلك في المرتبة الرابعة ، وبالجملة : المسلّم أنّه بحسب المرتبتين الأوليين لا يختلف حسب اختلاف الآراء والأزمان وغيرهما ، دون المرتبتين الأخيرتين ، فيختلف حسب اختلاف الآراء وغيرها » . [1] وأمّا دعوى المحقّق النائيني قدّس سرّه من أنّ الجعل لو كان مقيّداً للزم التصويب وإن كان مطلقاً لزم التنافي مع عدم تصوّر الإهمال في الواقع ، فمدفوعة بأنّ الحديث ليس في الجعل بما هو إنشاء محض ، فإنّه من هذه الجهة سهل المؤونة وهو مطلق ، إلاّ أنّ المنكشف بذلك الجعل مقيّد ، بمعنى أنّ الفعلية الأعلائية مقيّدة بعدم قيام حكم ظاهريّ على الخلاف ، لا أنّ أصل الفعلية مقيّد . وبذلك يندفع كلا الإشكالين المتوجّهين على صاحب الكفاية قدّس سرّه .