قال قدّس سرّه : « إنّ المحاذير بين ما هو محذور عقلاً ، كاجتماع الضدّين والمثلين ، سواء كان في الملاكات ، أو في المبادئ ، وبين ما هو محذور بالقياس إلى المبدأ الأعلى ، وهو امتناع الجزاف في حقّه تعالى ، كنقض الغرض ، والإلقاء في المفسدة ، وتفويت المصلحة ، وبين ما هو المحذور بالقياس إلى المذهب الحقّ ، كلزوم كون الحكم بلا مصلحة ولا مفسدة ، وبين الأخيرين فرق ، فإنّ الأوّل غير جائز عند المسلمين ، والأخير غير جائز إلاّ عند الأشاعرة » [1] . الاتّجاه السادس : ما ذكرناه في ما تقدّم من رجوع المحاذير المذكورة إلى قسمين : أحدهما : ما يلزم منه المحال بالذات ، كاجتماع الضدّين والمثلين . ثانيهما : ما يلزم منه المحال الوقوعي ، كتفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة . الاتّجاه المختار في تقسيم المحاذير في ضوء الاتّجاهات الستّة المذكورة سوف نختار التقسيم الذي تبنّاه المحقّق النائيني لبيان المحاذير المترتّبة على جعل الحكم الظاهري ، ضرورة أنّ الأجوبة التي قرّرها الأعلام في المقام تنسجم من الناحية المنهجية مع تقسيم المحاذير إلى ما يرتبط بالملاكات وما يرتبط بالخطابات . ومن هنا لا بدّ من الوقوف على مراده من المحذور الملاكي والمحذور الخطابي .
[1] تحريرات في الأصول ، تأليف العلاّمة المحقّق آية الله المجاهد الشهيد السيّد مصطفى الخميني قدّس سرّه ، مؤسّسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني ، الطبعة الأولى ، 1418 ه : ج 6 ص 224 .