الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي هناك عدّة اتّجاهات تصدّت لبيان المحاذير المترتّبة على جعل الحكم الظاهري ، وهي مختلفة من حيث صياغاتها المنهجية في تحليل إشكالية جعل الحجّية لهذا الحكم ، وهي : الاتّجاه الأوّل : ما يستفاد من كلام المحقّق الخراساني والذي يقرّر بأنّ المحاذير ثلاثة ، هي : اجتماع الضدّين واجتماع المثلين ، وتفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة . قال قدّس سرّه : « وكيف كان فما قيل أو يمكن أن يقال في بيان ما يلزم التعبّد بغير العلم من المحال ، أو الباطل ولو لم يكن بمحال ، أُمور : أحدها : اجتماع مثلين من إيجابين أو تحريمين - مثلاً - في ما أصاب ، أو ضدّين من إيجاب وتحريم ، ومن إرادة وكراهة ، ومصلحة ومفسدة ملزمتين بلا كسر وانكسار في البين في ما أخطأ ، أو التصويب وأن لا يكون هناك غير مؤدّيات الأمارات أحكام . ثانيها : طلب الضدّين فيما إذا أخطأ وأدّى إلى وجوب ضدّ الواجب . ثالثها : تفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة في ما أدّى إلى عدم وجوب ما هو واجب أو عدم حرمة ما هو حرام ، وكونه محكوماً بسائر الأحكام » [1] . الاتّجاه الثاني : ما جاء في كلمات المحقّق النائيني قدّس سرّه من انقسام المحاذير إلى قسمين :