هنا بعينه ، وإلاّ فلا ، وهاتان النقطتان هما : 1 - العامل الكمّي : فإنّ الإجماع يتضمّن الاتّفاق العامّ بين الفقهاء ، بخلافه في الشهرة ، إذ إنّ معنى الشهرة هو وجود عدد معتدّ به مخالف للفتوى المشهورة . 2 - العامل الكيفي : إذ مع فرض أنّ هناك عدداً معتدّاً به من علماء مدرسة أهل البيت عليهم السلام مخالفاً للفتوى المشهورة ، فإنّه لا يمكن استكشاف الارتكاز على الحكم الشرعي ، ومعلوم أنّ الارتكاز المذكور هو العمدة لإثبات حجّية الإجماع كما تقدّم . في ضوء ذلك يتعذّر إثبات حجّية الشهرة بالبيان المذكور في حجّية الإجماع بسبب وجود المانعيْن المذكورين . ومن هنا انتقل الأعلام إلى إثبات ذلك من خلال الأدلّة التعبّدية . 2 . إثبات الحجّية بالأدلّة الشرعيّة استدلّ على حجّية الشهرة بوجوه : الوجه الأوّل : الاستناد إلى مقبولة عمر بن حنظلة الواردة عن الإمام الصادق عليه السلام في كيفيّة الجمع بين الأحاديث المختلفة ، حيث جاء فيها عنه عليه السلام : « ينظر إلى ما كان من روايتهما عنّا في ذلك الذي حكما به ، المجمع عليه عند أصحابك ، فيؤخذ به من حكمنا ، ويترك الشاذّ الذي ليس بمشهور عند أصحابك ، فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه . . . » [1] . والكلام حول هذه الرواية يقع في مقامين ; الأوّل في سندها ، والثاني في دلالتها على المطلوب .