والفرق بين هذا القسم وبين القسمين السابقين هو أنّ الشهرة بالمعنيين الأولين لها مساس بنحو من الأنحاء بالرواية ، بخلافه في الشهرة الفتوائية فليس لها علاقة بالرواية أصلاً ، ومن هنا لا تكون جابرة لرواية ضعيفة واردة على طبقها . نعم ، لو كانت هناك رواية صحيحة على خلاف الشهرة الفتوائيّة تكون الشهرة موهنة لها . وهذا القسم من الشهرة هو محلّ النزاع في المقام . ثمّ إنّ المقصود من الشهرة الفتوائية ليس الشهرة بين الفقهاء على مرّ العصور ، بل بين الفقهاء الأوائل الذين عاصروا النصّ أو كانوا قريبين من عصر النصّ ، بنفس البيان الذي أشرنا إليه في حجّية الإجماع من هذه الجهة . < فهرس الموضوعات > الأدلّة على حجّية الشهرة < / فهرس الموضوعات > الأدلّة على حجّية الشهرة تارةً يُقال بثبوت الحجّية للشهرة الفتوائية لأنّها تورث الاطمئنان ، وأخرى أنّها لا تورث الاطمئنان بل تحتاج إلى دليل تعبّدي لإثبات حجّيتها . وعليه فالبحث يقع في هذين الأمرين تباعاً . < فهرس الموضوعات > 1 . إثبات الحجّية من باب الاطمئنان < / فهرس الموضوعات > 1 . إثبات الحجّية من باب الاطمئنان والبيان المذكور لإثبات ذلك هو نفس البيان المتقدّم في إثبات حجّية الإجماع ; أي نثبت بواسطة حساب الاحتمالات أنّ المفتين قد استندوا إلى دليل كان موجوداً عندهم يثبت لهم الحكم الشرعي ، وقد ذكرنا أنّ هناك فوارق بين التواتر وبين الإجماع توجب تضعيف كاشفيّة الإجماع ، وفي المقام نقول بأنّ الشهرة تختلف عن الإجماع في نقطتين أساسيّتين ، فإن أمكن تجاوزهما سيكون الدليل المذكور في حجّية الإجماع جارياً