به منها خارجاً الحيازة بالطرق والوسائل البدائية كالاغتراف والاحتطاب ، وأمّا مثل حيازة الطاقة الكهربائية التي لم يكن لها وجود آنذاك ، فهل المقدار المستفاد إمضاؤه يكون في دائرة تلك الموارد المعمول بها أم أوسع من ذلك ؟ وهذا البحث ذو آثار ومعطيات مهمّة وكبيرة في الفقه . والجواب : أنّ الإمام عليه السلام تارةً يتحرّك على أساس كونه آمراً بالمعروف وناهياً عن المنكر الخارجي ، وفي هذا المجال لا يكون المقصود إلاّ العمل والسلوك الخارجي دون الارتكاز العقلائي النفسي . وأخرى يتحرّك على أساس أنّه مقنّن ومشرّع وله مجموعة من الأهداف والغايات والمصالح ، وهذه هي طبيعة الشارع من حيث هو شارع ، وبذلك يدلّ عدم الردع على إمضاء تمام النكتة العقلائية التي هي أساس العمل الخارجي للعقلاء وملاكه في نظرهم ؛ لأنّ المعصوم له مقام التشريع وإبلاغ أحكام الله سبحانه وتعالى وتصحيح أو تغيير ما ارتكز عند الناس من شرائع غير صحيحة . ومثل هذا المقام أوسع مدلولاً من مجرّد كونه ناهياً عن المنكر الخارجي وآمراً بالمعروف ، بل يدلّ بحسب ظهوره الحالي على أنّه ناظر إلى النكات التشريعيّة الكبروية نفياً أو إثباتاً ، فيكون لسكوته وعدم ردعه ظهورٌ في إمضاء تمام النكتة العقلائية للسيرة . ( 5 ) الفوارق بين السيرة المتشرّعية والعقلائية « الفارق الأوّل : أنّنا حينما نريد أن نستدلّ بسيرة المتشرّعة لا بدّ وأن نثبت استقرار بناء المتشرّعة وعمل أصحاب الأئمّة والأجيال المعاصرة لهم على ذلك العمل ، وأمّا السيرة العقلائية فيكفي فيها أن نثبت أنّ الطباع العقلائية لو خلّيت ونفسها ولم تردع لكان مقتضاها عملاً ما وإن كان