موقفه بما هو شارع ومولى عن موقفه العقلائي موجود ، فمن الواضح حينئذ أنّ مجرّد إحراز موقفه بما هو عاقل لا أثر له في التنجيز والتعذير عقلاً ؛ إذ لا موضوعيّة لمواقفه غير المولويّة في هذا المجال ، وإن أُريد جعل ذلك كاشفاً ظنّياً عن موقفه بما هو شارع فهذا الظنّ لا دليل على حجّيته ما لم يرجع إلى باب ظهور الحال في الإمضاء والقبول على أساس النكات التي تقدّم شرحها » [1] . ( 3 ) مقدار ما يثبت بالسيرة المتشرّعية من الواضح أنّ السيرة ليست دليلاً لفظيّاً تنطبق عليه قواعد الدلالات اللفظية كالإطلاق والعموم والتقييد والتخصيص وغيرها ، بل هي قائمة على أساس دلالة حالية عملية وسلوك خارجيّ ، وهذا النوع من الدلالة له قواعده الخاصّة . وعليه لا بدّ من تحديد دائرة دلالة هذه السيرة والمقدار الذي يثبت بموجبه الحكم الشرعي . في هذا المجال يذكر التفصيل الآتي : تارةً تنعقد السيرة على عدم التقيّد بفعل ، كمسح القدم ببعض الكفّ لا بتمامه ، فنستكشف من ذلك أنّ المسح بتمام الكفّ ليس بواجب . وأخرى تنعقد السيرة على الإتيان بفعل كالقنوت في الصلاة ، وهنا لا إشكال في ثبوت الجواز بالمعنى الأعمّ ، لأنّها دلالة عملية ليس فيها إلاّ القدر المتيقّن الذي هو عدم الحرمة . أمّا استفادة الخصوصيّة كالوجوب أو الاستحباب من هذه السيرة فهو بحاجة إلى بيان . تارةً يمكن إحراز الخصوصيّة من السيرة المتشرّعية على حدّ