responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الظن نویسنده : السيد كمال الحيدري    جلد : 1  صفحه : 208


ثبوتاً أو إثباتاً ، ومن هنا قلنا أنّ الاستناد إليها في عملية الاستنباط لا يتوقّف على إثبات معاصرتها لزمن صدور النصّ والتشريع .
القسم الثاني : السيرة التي تنقّح موضوع الحكم الشرعي الأصولي أي : المنقّحة لظهور الدليل . « وهذا يدخل تحته إعمال المناسبات العرفية والمرتكزات الاجتماعية المرتبطة بفهم النصّ ؛ إذ سيأتي في بحث الظواهر أنّ المرتكزات العرفية والعقلائية تتدخّل أيضاً في تكوين الظهور وأنّها تعتبر بمثابة القرائن اللبيّة المتّصلة بالكلام التي تتصرّف وتحدّد من ظهور اللفظ والمراد منه توسعةً أو تضييقاً » [1] خصوصاً وأنّ الروايات والنصوص الدالّة على الأحكام قد صدرت في أجواء خاصّة ذات ظروف اجتماعية وعقلائية مختلفة مع الأخذ بنظر الاعتبار الفاصل الزماني الكبير بيننا وبين عصر النصّ .
كما في مسألة الخمس في الغنيمة ، فإنّ الغنيمة من الناحية اللغوية تشمل الغنيمة الشخصية كالأرباح الحاصلة من التجارة والغنيمة العامّة المرتبطة بجهة لا بشخص ، كالأراضي الخراجية فإنّها غنيمة للمسلمين عامّة لا لشخص معيّن . لكن لا ريب بعدم شمول دليل وجوب الخمس للغنيمة العامّة كما لا يخفى . والسبب في ذلك أنّ جعل الخمس من الغنائم الشخصية جاء لتلبية حاجة الموارد المالية للأمّة الإسلامية ، والحال أنّ الأراضي الخراجية بل كلّ غنيمة عامّة عائدة لمجموع الأمّة وفي مصلحتها ، فلا معنى لوجوب الخمس فيها وإعطائه للأمّة من جديد ، وهذا الأمر جارٍ حتى في المجتمعات العقلائية والقوانين الوضعية ؛ إذ لا



[1] بحوث في علم الأصول ، مصدر سابق : ج 4 ص 235 .

208

نام کتاب : الظن نویسنده : السيد كمال الحيدري    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست