responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الظن نویسنده : السيد كمال الحيدري    جلد : 1  صفحه : 206


كاشفة عنه إثباتاً . هذا ما يمكن تصوّره من أقسام السيرة العقلائية ، والتي ينبغي الوقوف عند كلّ قسم منها . فنقول :
القسم الأوّل : السيرة التي تنقّح موضوع حكم شرعي فقهي وهي : إمّا محقّقة لفرد من الموضوع أو كاشفة عن فرد منه ، ومثال النحو الأوّل وجوب النفقة على الزوج بالاستناد إلى دليل إمساك الزوجة بمعروف ، فإنّ الشارع لم يحدّد وفقاً لهذا الدليل نوعاً خاصّاً من النفقة ، بل قال إنّ الإمساك لا بدّ أن يكون بمعروف ، والمعروف من العرف وهو الأمر الذي استقرّت عليه سيرة العقلاء وأستساغه سلوكهم في الإنفاق على الزوجة . فلو اقتضت السيرة والتعارف على أن تكون نفقة الزوجة في هذا الوقت مثلاً بنحو يختلف في ناحية الكمال عمّا كان عليه حال النفقة في الأزمان الماضية من تاريخ البشرية ، بحيث يصبح حدّ النفقة في الماضي غير مستساغ في نظر العرف والعقلاء في الوقت الحاضر نتيجة لاختلاف الظروف المعاشية والأحوال الاقتصادية والاجتماعية من زمن إلى آخر ، فحينئذ سيتوسّع صدق عنوان النفقة بمعروف عمّا كان عليه سابقاً عند العقلاء ، وبذلك يكون الواجب من النفقة هو هذه المرتبة الجديدة لا ما كان ثابتاً في السابق ، ومن ثمّ تكون السيرة العقلائية قد تدخّلت في تنقيح موضوع الحكم الشرعي الذي هو وجوب النفقة على الزوج ثبوتاً .
وأمّا النحو الثاني فهو ما يكون كاشفاً عن وجود فرد لموضوع الحكم الشرعي . ومثاله : إذا دلّ الدليل على أنّ المؤمنين عند شروطهم ، فتارةً يحدّد المتعاقدان الشروط التي يريدانها في العقد ، وأخرى لا يحدّدانها بل يكتفيان بما هو المتعارف في العقود عند العقلاء في اشتراط سلامة

206

نام کتاب : الظن نویسنده : السيد كمال الحيدري    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست