responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الظن نویسنده : السيد كمال الحيدري    جلد : 1  صفحه : 186


« والصحيح أنّ كون جواز الإسناد من شؤون الحجّية فرع مسألة قيام الأمارات مقام القطع الموضوعي وعدمه فإنّه لو قيل بقيام الأمارة مقام القطع الموضوعي فنفي جواز الإسناد يكون نفياً للحجّية لا محالة وإلاّ فيكون جواز الإسناد لازماً أخصّ فلا يدلّ نفيه على نفي ملزومه ، بل حتّى على القول بقيامها مقام القطع الموضوعي فليس ذلك إلاّ باعتبار الملازمة بحيث يكون نفي هذا الأثر وثبوت حرمة الإسناد ملازماً لنفي قيامها مقام القطع الطريقي الذي هو الحجّية المبحوث عنها في المقام ، فالصحيح أنّ مجرّد حرمة الإسناد في مورد الأمارة المشكوكة لا تكفي لإثبات عدم الحجّية ما لم تضمّ عناية زائدة ولو عرفاً وهي أنّ حرمة الإسناد في الآية إنّما هي بلحاظ عدم الحجّية .
ب . جواز الإسناد من لوازم الحجّية بوجودها الواقعي أم بوجودها العلمي ؟
ومع التنزّل والقول بالملازمة لا بدّ من معرفة أنّ اللازم المذكور لازم مساوٍ أو أخصّ ؟ إذ المفيد في المقام هو ثبوت اللازم المساوي .
وبالرجوع إلى الأدلّة التي دلّت على حرمه الإسناد بغير علم ، نجد أنّ الحجّة التي تكون ملزوماً لجواز الإسناد والإفتاء هي الحجّة بوجودها الواصل ، كما في قوله عليه السلام : « رجل قضى بالحقّ وهو لا يعلم فهو في النار » .
فلو قيل أنّه من لوازمها بوجودها الواقعي تمّ الاستدلال وإلاّ لم يتمّ لأنّنا عالمون حينئذ بحرمة الإسناد على كلّ حال سواء كانت الأمارة المشكوكة حجّة أو لا . ولا ريب أنّ الحجّة التي تكون ملزوماً لجواز الإسناد والإفتاء هي الحجّة بوجودها الواصل ، وعليه لا يكون عدم جواز الإسناد ملازماً لعدم الحجّية واقعاً ، بل يكون لازماً أخصّ ، وبالتالي لا يتمّ

186

نام کتاب : الظن نویسنده : السيد كمال الحيدري    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست