فإنّ التزاحم الأمتثالي مرتبط بضيق قدرة المكلّف ولا علاقة له بعالم الاحتياط . وأمّا التزاحم الملاكي فهو وإن كان حاصلاً عند تعارض الملاكات الواقعية إلاّ أنّه بعد حصول الكسر والانكسار لا تبقى فعلية للمقدّم عليه ، بل هناك فعلية واحدة ، ومع عدم وجود فعلية المقدّم عليه لا معنى لحسن الاحتياط بلحاظها ، وعليه فإنّ حسن الاحتياط لا يمكن تخريجه فنّياً إلاّ بناءً على التزاحم الحفظي . « وهذا الوجه للجمع واضح بناءً على الطريقية في حقيقة الأحكام الظاهرية بأن يفترض خلوّها عن مبادئ واقعية غير الأغراض الواقعية . أمّا على السببية والموضوعية التي تفترض وجود مبادئ لنفس هذه الأحكام الظاهرية فلا مخلص عن شبهة وقوع التضادّ بين مبادئها ومبادئ الأحكام الواقعية » [1] . تنبيهات 1 - « إنّ الحكم الظاهري بالتفسير المذكور كما يعقل في باب اشتباه الأحكام والأغراض الإلزامية للمولى كذلك يعقل في اشتباه الأغراض الواقعية غير الإلزامية كالاستحباب والكراهة . فلو دار الأمر بين أن يكون شيء مستحبّاً أو مباحاً بالمعنى الأخصّ أو مكروهاً أو مباحاً ، أمكن جعل حكم ظاهريّ يحفظ أحد الغرضين الواقعيين الأهمّ ، فقد يرجّح غرض الإباحة بالمعنى الأخصّ فيحكم بالإباحة ظاهراً وقد يرجّح غرض الاستحباب أو الكراهة فيحكم بالاستحباب أو الكراهة ظاهراً . ومرجع الأوّل إلى نفي اشتغال عهدة المكلّف من قبل المولى بالمقدار المناسب