responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الظن نویسنده : السيد كمال الحيدري    جلد : 1  صفحه : 164


والمعقول للأغراض غير اللزومية من إشغال العهدة ، ومرجع الثاني إلى إدخال ذلك الغرض غير اللزومي في العهدة بالنحو المناسب له » [1] .
والغرض من هذا التنبيه الردّ على إشكال ، حاصله :
مع فرض دلالة الحكم الظاهري على الإباحة بالمعنى الأخصّ فقد يحكم بلغوية هذا الحكم على بعض المباني ؛ ضرورة أنّه لو أراد التأمين من العقاب فإنّ ذلك مؤمّن بقبح العقاب بلا بيان على القول به . وإن أراد رفع الاحتياط ، فالجواب أنّ هذا الأخير حسن على كلّ حال ، فيكون جعل مثل هذا الترخيص الظاهري لغواً . في ضوء ما ذكرناه فإنّ الترخيص المذكور بصدد رفع الاحتياط ، لكن الاحتياط على قسمين ، احتياط مقطوع الثبوت وهو العقلي ، وأدلّة التأمين الشرعي لا ترفعه ، واحتياط شرعيّ يمكن أن يرفعه المؤمّن الشرعي بناءً على حصول التزاحم في الأغراض غير اللزومية لو كانت أهمّ ملاكاً .
2 - الوجه المذكور حول كيفية جعل الأحكام الظاهرية إنّما يتمّ في فرض انسداد باب العلم بالواقعيات ، إذ في هذه الحالة تختلط الأغراض الواقعية على المكلّف ، فإمّا أن يعجز عن رفع الاختلاط فيجري الوجه المذكور ، أو يكون قادراً على الرفع - من دون كلفة ومشقّة - كما لو كان قريباً من المولى ويستطيع التأكّد من غرضه الواقعي ، فلا يجري حينئذ ، أو يكون قادراً على الرفع مع الكلفة والمشقّة فيجري في حقّه أيضاً .
3 - يمكن أن يشكل على قاعدة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل بها حتى مع غضّ النظر عن مسألة جعل الحكم الظاهري . وذلك ببيان :



[1] بحوث في علم الأُصول ، مصدر سابق : ج 4 ص 208 - 209 .

164

نام کتاب : الظن نویسنده : السيد كمال الحيدري    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست