أمّا نقضاً : لو كان اختلاف العنوان وتعدّده كافياً لرفع غائلة التضادّ لجاز أخذ العلم بالحكم في موضوع ضدّه ؛ لأنّ الموضوع عنوان والمحمول له عنوان آخر ، ولم يلتزم بذلك أحد ؛ لاستحالته عقلاً . وأمّا حلاًّ : فهذا الوجه أخصّ من المدّعى ، إذ لو كان اختلاف العناوين كافياً في رفع التنافي فهو يجري في خصوص الموارد التي يكون فيها الحكم الواقعي والظاهري إلزاميين كالوجوب والحرمة ، أمّا في الأحكام الظاهرية الترخيصية كما لو وقع التزاحم بين الإلزام والترخيص فلا موضوع للتزاحم أصلاً ؛ لأنّ الترخيص لا يقع طرفاً للمزاحمة حتى لو كان واقعيّاً فضلاً عن الظاهري . هذا تمام الكلام في ما ذكره الأعلام لدفع المحذور الخطابي . وظهر عدم تمامية هذه الوجوه جميعاً إلاّ ما ذكره المحقق الخراساني قدّس سرّه وسيأتي البحث عنه أيضاً في اللاحق من فقرات هذا البحث . المحذور الملاكي ذكر المحقّق النائيني أنّ المحذور الملاكي من جعل الحكم الظاهري هو أداؤه إلى وجوب ما يكون حراماً أو حرمة ما يكون واجباً ، وهو المنظور في الاستدلال المحكيّ عن ابن قبّة من أنّه يوجب تحليل الحرام وتحريم الحلال [1] . ولهذا المحذور تقريبان : أحدهما : اختاره النائيني قدّس سرّه من أنّ اللازم من التعبّد بالظنّ هو تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة عند مخالفة الظنّ للواقع ( 1 ) .