responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الظن نویسنده : السيد كمال الحيدري    جلد : 1  صفحه : 124


ثانيهما : اختاره المحقّق العراقي من أنّ اللازم هو نقض الغرض لا الإلقاء في المفسدة أو تفويت المصلحة . قال قدّس سرّه : « أو أداء الجعل إلى تفويت مرامه باختياره الراجع إلى نقض غرضه ، ويمكن إرجاع كلام ابن قبّة إليه أيضاً » [1] .
ويمكن تقريب نقض الغرض ببيانين :
الأوّل : إنّ الغرض المنقوض هو الغرض المترتّب على الفعل - كالصلاة مثلاً - فهو نقض للغرض المترتّب عليها أيّ نقض للمجعول المتعلّق بفعل المكلّف . وعليه لا يختلف هذا المعنى عن بيان النائيني قدّس سرّه لأنّ تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة ليس أكثر من تفويت الغرض المترتّب على الفعل والمتعلّق .
نعم ، تبديل العنوان إلى « نقض الغرض » يتضمّن نكتة أُخرى هي أنّ محذور تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة لا يجري إلاّ على مسلك العدلية الذي يقرّر ترتّب الأحكام الشرعية على المصالح والمفاسد . بخلاف عنوان « نقض الغرض » فهو جار على جميع المسالك ، إذ لا بدّ من وجود غرض للمولى الحكيم مترتّب على تشريعاته وأحكامه .
الثاني : إنّ الغرض المنقوض هو الغرض من الجعل المتعلّق بفعل المولى نفسه لا الغرض من متعلّق الجعل . فالمولى جعل الحكم الواقعي شاملاً للعالم والجاهل بناءً على الاشتراك ، فلو جعل حكماً ظاهرياً على خلافه يكون قد نقض غرضه من الجعل نفسه ، وهذا محذور ملاكيّ آخر غير ما ذكره النائيني .



[1] نفس المصدر والصفحة ، تعليقة رقم ( 2 ) .

124

نام کتاب : الظن نویسنده : السيد كمال الحيدري    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست