ثانيهما : اختاره المحقّق العراقي من أنّ اللازم هو نقض الغرض لا الإلقاء في المفسدة أو تفويت المصلحة . قال قدّس سرّه : « أو أداء الجعل إلى تفويت مرامه باختياره الراجع إلى نقض غرضه ، ويمكن إرجاع كلام ابن قبّة إليه أيضاً » [1] . ويمكن تقريب نقض الغرض ببيانين : الأوّل : إنّ الغرض المنقوض هو الغرض المترتّب على الفعل - كالصلاة مثلاً - فهو نقض للغرض المترتّب عليها أيّ نقض للمجعول المتعلّق بفعل المكلّف . وعليه لا يختلف هذا المعنى عن بيان النائيني قدّس سرّه لأنّ تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة ليس أكثر من تفويت الغرض المترتّب على الفعل والمتعلّق . نعم ، تبديل العنوان إلى « نقض الغرض » يتضمّن نكتة أُخرى هي أنّ محذور تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة لا يجري إلاّ على مسلك العدلية الذي يقرّر ترتّب الأحكام الشرعية على المصالح والمفاسد . بخلاف عنوان « نقض الغرض » فهو جار على جميع المسالك ، إذ لا بدّ من وجود غرض للمولى الحكيم مترتّب على تشريعاته وأحكامه . الثاني : إنّ الغرض المنقوض هو الغرض من الجعل المتعلّق بفعل المولى نفسه لا الغرض من متعلّق الجعل . فالمولى جعل الحكم الواقعي شاملاً للعالم والجاهل بناءً على الاشتراك ، فلو جعل حكماً ظاهرياً على خلافه يكون قد نقض غرضه من الجعل نفسه ، وهذا محذور ملاكيّ آخر غير ما ذكره النائيني .