التعليق على كلام صاحب الدرر نستطيع القول بأنّه قدّس سرّه قد خلط بين مسألتين : أُولاهما : هل الأحكام الظاهرية سببية أم طريقية ؟ ثانيتهما : سواء بنينا على الطريقية أو السببية هل يوجد تعدّد للعناوين بين الحكم الواقعي والظاهري ؟ ولا ريب أنّ المسألة الثانية هي التي تنفعنا في المقام ، فإنّ ما يردّ الوجه المذكور هو إثبات وحدة العنوان ولا علاقة للطريقية أو السببية بذلك . والجواب عن المسألة الثانية : أنّ متعلّق الحكم الواقعي هو الفعل بما هو كالصلاة مثلاً . ولكي نعرف متعلّق الحكم الظاهري ، فلا بدّ من معرفة موضوعه الذي يعنون لنا متعلّق هذا الحكم . فموضوع الحكم الظاهري بوجوب صلاة الجمعة مثلاً هو الشاكّ في الحكم الواقعي ، وعليه فصلاة الجمعة المحرّمة بالحكم الظاهري ليست هي صلاة الجمعة بما هي ، بل صلاة الجمعة التي قام على حرمتها خبر الثقة أو الأمارة ، فالمتعلّق هو صلاة الجمعة المعنونة بالشكّ في حكمها الواقعي ، وهذا عنوان آخر يختلف عن الصلاة بما هي ، وعليه لا يتمّ ما ذكره قدّس سرّه من وحدة العنوان . وبالرغم من ذلك فإنّ الكبرى المذكورة لرفع التنافي - وهي مسألة تعدّد العنوان - ليست تامّة في المقام ، نقضاً وحلاً .