قانوني بحيث يستتبع حكما ظاهريا لا بقاء له بعد انكشاف الواقع ، أم أن الجعل المذكور تنزيل واعتبار أدبي لا يستتبع حكما ظاهريا في مورده أصلا . المثال الثالث : جعل بعض الأحكام الوضعية كالجزئية والشرطية والمانعية جعلا مستقلا ، فقد وقع البحث في ذلك مفصلا ، وذهب الأستاذ السيد الخوئي ( قده ) إلى عدم امكان ذلك بل لابد للمولى في مقام جعل الجزئية من الامر بالمركب من عدة عناصر لينتزع من هذا الامر بالمركب جعل الجزئية لعناصره ، وكذلك لو أراد المولى جعل الشرطية أو المانعية فلابد له من الامر بشئ مقيد بقيد وجودي أو عدمي لينتزع من الامر بالمقيد معنى الشرطية والمانعية [1] . وذهب بعض الأعاظم ( قده ) إلى أنه لا مانع عقلا من جعل الجزئية والشرطية ابتداءا [2] . ونحن نقول بأنه قد وقع الخلط هنا بين الاعتبار الأدبي والاعتبار القانوني ، فالاعتبار الأدبي إبداع فردي لا تأصل له في المجتمع فقد يتذوقه المجتمع وقد يرفضه بينما الاعتبار القانوني ظاهرة اجتماعية تنبع من اقرار المجتمع بهذا الاعتبار ، فقيام الانسان باعتبار الملكية لشخص ما لا يكون اعتبارا قانونيا حتى يمضيه المجتمع وتتعهد السلطة التشريعية والتنفيذية بحمايته والدفاع عنه فهو اعتبار متأصل كما ذكرنا ، وحينئذ فإن كان جعل الشرطية والجزئية مما له ارتكاز اجتماعي وإقرار عقلائي فهو اعتبار قانوني يصح إبداعه مستقلا وتترتب عليه الآثار المطلوبة ، والا فهو . اعتبار أدبي فقط لا يصل لمستوى الجعل القانوني المستقل . هذه بعض النماذج التي وقع الخلط فيها بين الاعتبار الأدبي والاعتبار