ونفس هذا التحليل الذي ذكرناه في قاعدة الطهارة يأتي في قاعدة الحل أيضا المعبر عنها بقوله عليه السلام : " كل شئ لك حلال حتى تعلم أنه حرام " [1] ، كما أنه متصور في مدلول أصالة البراءة الشرعية المعبر عنها في النصوص " رفع ما لا يعلمون " [2] ، فإن مفاد النص هل هو الترخيص الظاهري على نحو الاعتبار القانوني ، أم مفاده تنزيل الحكم الواقعي عند عدم العلم به منزلة المعدوم على نحو الاعتبار الأدبي ؟ وبيان ذلك : أن الانسان بطبعه لا يندفع نحو عمل ما الا لأهمية المحتمل أو قوة الاحتمال عند المقايسة بينهما ، فإذا قال له الشارع المقدس " رفع ما لا يعلمون " فمفاد هذا القول هو بيان عدم أهمية المحتمل وتنزيله منزلة عدمه ، وفي مقابله قوله " احتط لدينك " [3] فإنه اعتبار أدبي أيضا مفاده تقوية الاحتمال أو بيان أهمية المحتمل ، باعتبار أن الانسان قد يحتمل شيئا مهما احتمالا ضئيلا لا يحركه نحو عمله فيقوم الشرع بتقوية ذاك الاحتمال حتى يكون محركا نحو العمل ، أو أن المكلف قد لا يدرك مدى أهمية المحتمل فيأمره الشارع بالاحتياط كناية عن أهمية المحتمل . إذن ففي هذه الأمثلة قد وقع الخلط من بعض الاعلام بسبب عدم الدقة في التمييز بين الاعتبار الأدبي والاعتبار القانوني . المثال الثاني : جعل العلمية والطريقية في مثل قوله عليه السلام " فما أدى فعني يؤدي " [4] ، حيث ذهب المحقق النائيني ( قده ) إلى أن معنى حجية الامارة هو اعتبارها علما تعبدا [5] ، وقد قلنا في موضعه أن جعل العلمية هل هو اعتبار