responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرافد في علم الأصول نویسنده : السيد منير السيد عدنان القطيفي    جلد : 1  صفحه : 258


< فهرس الموضوعات > ملحق : وفيه بيان ثلاثة أمور < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأمر الأول < / فهرس الموضوعات > الوصف مشعر بالعلية - باعتبار وجود القرينة المقامية ، وهي مناسبة الحكم للموضوع ، حيث أنه لا يمكن - عادة - الحكم بحد السارق حين سرقته ، فلا وجه حينئذ لدوران الحكم مدار العنوان حدوثا وبقاءا .
وبعد اتضاح أقسام موضوعات الاحكام يتبين لنا أن الدليل الذي اعتمد عليه في القول بالأعم غير تام ، وذلك لان الدليل مؤلف من مقدمتين ونتيجة ، فالمقدمة الأولى أن الاحكام تدور مدار عناوين الموضوعات حدوثا وبقاءا للقاعدة العرفية القائلة إن تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية ، والمقدمة الثانية ان مقتضى الدوران مدار عنوان الموضوع بقاء الصدق الحقيقي لعنوان الموضوع في مثل قوله تعالى : ( السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) [1] إلى حين ترتب الحكم ، و النتيجة أن مقتضى بقاء الصدق الحقيقي للعنوان حين ترتب الحكم حتى مع زوال التلبس بالمبدأ هو القول بالأعم .
ولكننا بعد أن ناقشنا المقدمة الأولى وأوضحنا اختلاف عناوين موضوعات الاحكام ، فلا يتم هذا الدليل بنظرنا ولا يصح الاعتماد عليه في القول بالأعم .
ملحق : وفيه بيان ثلاثة أمور :
الأول : قد يقال بعدم تحقق القسم الثالث من عناوين موضوعات الاحكام ، وهو ما يدور الحكم مدار العنوان فيه حدوثا لا بقاءا ، وذلك لمانع ثبوتي ومانع إثباتي ، أما المانع الثبوتي فخلاصته : أن الأصوليين قالوا بأن علاقة الحكم بموضوعه علاقة المعلول بعلته التامة فكما يستحيل وجود المعلول وبقائه بدون بقاء علته التامة فكذلك يستحيل وجود الحكم مع زوال موضوعه .
وأما المانع الاثباتي فمحصله : إن العدلية اتفقوا على تبعية الاحكام



[1] المائدة : 38 / 5 .

258

نام کتاب : الرافد في علم الأصول نویسنده : السيد منير السيد عدنان القطيفي    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست